العلامة الحلي
368
تحرير الأحكام
الفصل الرّابع : في الحدّ وفيه سبعة مباحث : 6871 . الأوّل : إذا سرق البالغُ العاقلُ النصابَ ، وجب عليه ردُّ المال ، وقطع يده اليمنى ، والمراد باليد هنا الأصابعُ الأربعُ ، ويترك له الرّاحةُ والإبهامُ ، ولا يقطع من الكوع ، فإن سرق ثانيةً ، قُطعت رجلُه اليُسْرى من مفصل القدم ، ويُتْرك له العقبْ يعتمد عليها في الصّلاة ، فإن سرق ثالثةً حُبِسَ دائماً يخلد في السّجن ، فإن سرق في السّجن من حرز النّصابَ بعد ذلك ، قُتل . ولو تكرّرت السرقةُ ولم يُقْطع ، كفى قطعٌ واحدٌ . 6872 . الثاني : لو سرق من جماعة ورُفع إلى الإمام ، تداخلت الحدودُ ، ووجب قطعُ اليمنى لا غير ، سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين ، أمّا لو سرق فقُطع ، ثمّ سرق ثانياً قُطع ثانياً سواء سرق مِن الّذي سرق منه أوّلاً أو من غيره ، وسواء سرق تلك العينَ الّتي قُطِعَ بها أو غيرَها . 6873 . الثالث : إذا سرق وكانت يمينُهُ شلاّء قُطعت ، ولا يُقْطع يسراه ، ولو كانت اليسار شلاّء ، أو كانتا شلاّءيْنِ ، قُطِعَت اليمنى ، ولو لم يكن له يسار قُطِعت أيضاً ، وفي رواية : لا يقطع ( 1 ) والوجهُ الأوّلُ .
--> 1 . الوسائل : 18 / 502 ، الباب 11 من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث 3 .